٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٤١
- ج ١ ص ٤٤١
- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
ج ١ ص ٤٤٢البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله، إلى أن ينهدم البيت، أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر، فيكون عليه بحساب ما سكن.
قال القاضي: ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اشتراط للخيار، لكنه اشتراط له في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣] .