٦٣٧ - إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥١
- ج ١ ص ٤٥١
- قال ابن مفلح: (ولو قال: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أوغيرهما أو بنقد= لم يعتق. قاله في «الرعاية» .
وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب: أن يكون الأكل عبارة عن الاستحقاق (٢)، فيكون كقوله: إن بعتك، أو يكون عبارة عن الأخذ، فلو أبرأ
ج ١ ص ٤٥٢من الثمن لم يعتق، وإن قبضه عتق، ولا يضر تأخر الصفة عن المبيع) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٢ (١/ ٤١٦) ].
- (٢)قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: «عبارة عن الاستيجاب») ا. هـ.