٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥٥

  1. - قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب» : أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢) ] (٤) .

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٨/ ٧٥؛ ٢٩/ ٣٥٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).
    ج ١ ص ٤٥٥