٦٥٥ - المبيع يكون من ضمان المشتري إذا تمكن من قبضه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٦٤

  1. - قال ابن مفلح: (وما جاز تصرفه فيه من ضمانه، إذا لم يمنعه البائع، نص عليه، فظاهره تمكن من قبضه أو لا، وجزم به في «المستوعب» وغيره،

    ج ١ ص ٤٦٥وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، كذا قال) [الفروع ٤/ ١٣٨ (٦/ ٢٨٢) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤؛ ٢٩/ ٥٠٧ - ٥٠٩؛ ٣٠/ ٢٣٨ - ٢٤٠).
    ج ١ ص ٤٦٤