٦٦٠ - إذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده

فقرتان، ج ١ ص ٤٦٦

  1. ٦٦٠ - وإذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده:

    - قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأب إذا أتلف العين الموهوبة فإنه مخير بين أن يضمنها إبقاء لملك الابن، أو لا يضمنها لتمكنه من استرجاعها، وكذلك ما أتلفه الأب من مال ابنه، ذكره أبو الخطاب.

    قال: ولو جنى المشتري عليها، أو جنت هي على نفسها عنده ــ مثل شج الرأس ــ فهل يمنع الرد؟ على الروايتين في التلف، ذكره القاضي، وضعَّف رواية منعه الرد، وهي مذهب الحنفية على ما اقتضاه كلامه.

    ج ١ ص ٤٦٦
  2. ومضمون كلامه: أن فوات جزء منها كفوات جميعها، وعلى هذا فكل

    ج ١ ص ٤٦٧نقص في العين أو في الصفة يمنع الفسخ في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: له الفسخ واسترجاع الأرش، لكن الرواية بالرد هنا مأخذها غير مأخذ العيب. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧١ - ٢٧٢] .