٦٦٥ - بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة
فقرتان، ج ١ ص ٤٦٨
- ج ١ ص ٤٦٨
- قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ (٢) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (٣) كنشًا
ج ١ ص ٤٦٩فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة «و: م» ) [الفروع ٤/ ١٤٩ (٦/ ٢٩٤) ].
- (٢)في ط ٢: (المصنوع)، والمثبت من ط ١، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»: (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٩).
- (٣)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.
-
- وقال أيضا: (واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع ٤/ ١٥٣ ــ ١٥٤ (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٨، ١٨٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥١ - ٥٥٤)، «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٣)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (١٨)، «الاختيارات لدى مترجميه» (١٣).