٦٦٧ - بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٦٩

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع

    ج ١ ص ٤٧٠مكيل وزنًا وموزون كيلًا، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٥٧ (٦/ ٣٠٣) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» (١٨٩).
    ج ١ ص ٤٦٩