٦٧٧ - إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٧٦

  1. - قال ابن مفلح: (ولو باع ربويًا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأنه بيع دين بدين، قاله أحمد، وجوّزه شيخنا لحاجة) [الفروع ٤/ ١٧١ (٦/ ٣١٦) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠١، ٤٤٨ - ٤٤٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٠).
    ج ١ ص ٤٧٦