٦٧٩ - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٧٩
- ج ١ ص ٤٧٩
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها.
-
وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد، الأظهر: جوازه، لأنه لا خطر ولا غرر، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال: إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز) [الفروع ٤/ ١٧٩ ــ ١٨٠ (٦/ ٣٢٤) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
-
انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٥٨٦) .