٦٧٩ - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٧٩

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها.

    ج ١ ص ٤٧٩
  2. وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد، الأظهر: جوازه، لأنه لا خطر ولا غرر، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال: إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز) [الفروع ٤/ ١٧٩ ــ ١٨٠ (٦/ ٣٢٤) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
  3. انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٥٨٦) .