٦٨٥ - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٨٢

  1. - قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع ٤/ ١٩٧ (٦/ ٣٤٤) ].

    ج ١ ص ٤٨٢