٦٩٦ - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩١

  1. - قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (٢) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا (٣) ) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٢) ] (٤) .

    1. (٢)في ط ٢: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط ١.
    2. (٣)مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
    3. (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٩٥).
    ج ١ ص ٤٩١