٧٠٩ - إذا صالح على تأجيل الحال في المعاوضة وفي التبرع
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠١
- ج ١ ص ٥٠١
- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع «و: هـ» ، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع ٤/ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤) ].