٧٠٩ - إذا صالح على تأجيل الحال في المعاوضة وفي التبرع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠١

  1. - قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع «و: هـ» ، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع ٤/ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤) ].

    ج ١ ص ٥٠١