الكتب كاملة/ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه /كتاب البيع/باب الصلح وحكم الجوار ٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠١ - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=ج ١ ص ٥٠٢لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣) ] (١) . (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨). ج ١ ص ٥٠١ الباب السابق٧١٠ - تغيير الوقف للمصلحة الباب التالي٧١٢ - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر