٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠١

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=

    ج ١ ص ٥٠٢لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
    ج ١ ص ٥٠١