٧٢٤ - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١١
- ج ١ ص ٥١١
- قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور ــ لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت ــ بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٣٠٤ (٦/ ٤٧١) ] (٣) .
- (٣)انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٥ - ٢٦).