٧٢٦ - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٢
- ج ١ ص ٥١٢
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع ٤/ ٣١٣ (٧/ ٧) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٤٠، ٤٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).