٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٤

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع ٤/ ٣٢٥ (٧/ ١٧) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).
    ج ١ ص ٥١٤