٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٤
- ج ١ ص ٥١٤
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع ٤/ ٣٢٥ (٧/ ١٧) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).