٧٥٣ - شركة الشهود

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٢

  1. - قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (٤) ، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة

    ج ١ ص ٥٢٣وغيرها.

    وقال أيضًا: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل= فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة) [الفروع ٤/ ٤٠١ (٧/ ١١٢) ] (١) .

    1. (٤)في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).
    2. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢١٤ - ٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٧٦ - ٧٨، ٩٧ - ٩٩)
    ج ١ ص ٥٢٢