٧٥٧ - إذا تعدى الشريك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٤

  1. - قال ابن مفلح: (وإن تعدى ضمن وربحه لربه (٣) ، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة ... وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهما، وفي بعض كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل (٤) ، وجعل مثله من اتجر بمال الغير، أو قام بعين فسخت، أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره، أو الفلاح الأول

    ج ١ ص ٥٢٥حرثها. وقال: كذا جعله عمر لما أقرض أبو موسى لابنه (١) وأخذه من بيت المال) [الفروع ٤/ ٤٠٥ (٧/ ١١٧) ] (٢) .

    1. (٣)أي رب المال.
    2. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون بينهما بقدر المال والعمل) ا. هـ.
    3. (١)كذا, وصوابه: (لابنيه) , والخبر في «الموطأ» للإمام مالك (٢/ ٢٢١ ــ رقم: ٢٠٠٧).
    4. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢١٥).
    ج ١ ص ٥٢٤