٧٦٦ - إذا فسدت المساقاة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٣٧

  1. - قال ابن مفلح: (وإن فسدت وسميت إجارة، فأجر المثل، وقيل: قسط المثل، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤١٨ (٧/ ١٣٢) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ١٢٢ - ١٢٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٠).
    ج ١ ص ٥٣٧