٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٥٧

  1. - قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول= روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (٢) ، وقال القاضي و «المحرر» : إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (٣) ، وقال أيضًا وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع ٤/ ٤٢٣ (٧/ ١٣٧ - ١٣٩) ].

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: بعد دخول الشهر الثاني).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل دخول الشهر الثاني، فيكون الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني، فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل قبل دخوله، وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله ... الخ).
    ج ١ ص ٥٥٧