٧٨٠ - أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦١
- ج ١ ص ٥٦١
- قال ابن مفلح: (ويحرم (٢) على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره) [الفروع ٤/ ٤٣٥ (٧/ ١٥٢) ] (٣) .
- (٢)أي: أخذ الأجر.
- (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).