٧٨٠ - أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦١

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم (٢) على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره) [الفروع ٤/ ٤٣٥ (٧/ ١٥٢) ] (٣) .

    1. (٢)أي: أخذ الأجر.
    2. (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).
    ج ١ ص ٥٦١