٧٨٨ - ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة

فقرتان، ج ١ ص ٥٧٢

  1. - قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.

    ج ١ ص ٥٧٢
  2. وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩) ] (٢) .

    1. (١)انظر: كلام ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٧/ ١٥٨ - ١٦٠).
    2. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ١٦٩، ١٧١، ١٧٣، ٢٧٤ - ٢٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣ - ٢٢٤).