٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٧٣
- ج ١ ص ٥٧٣
- قال ابن مفلح: (الثالث (٣) : عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (٤) العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع ٤/ ٤٤١ (٧/ ١٦٣) ] (٥) .
- (٣)أي: من أقسام الإجارة.
- (٤)في ط ٢: (عقب)، والمثبت من ط ١.
- (٥)«الفتاوى» (٣٠/ ١٨٣).