٨١١ - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩٠

  1. - قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: إجارة (١) . ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٨ (٧/ ٢٠٩) ] (٢) .

    1. (١)أي: فيقبل قول المالك.
    2. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
    ج ١ ص ٥٩٠