٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩٧

  1. - قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢) ] (٥) .

    1. (٤)في ط ١: (واختاره).
    2. (٥)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
    ج ١ ص ٥٩٧