٨٤٢ - التحايل لإسقاط حق الشفعة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠٦

  1. - قال ابن مفلح: (وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط، قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك، ولا في إبطال حق مسلم، ويحرم بعد وجوبها اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٣٨ (٧/ ٢٧٩) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٨٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٤٣).
    ج ١ ص ٦٠٦