٨٤٢ - التحايل لإسقاط حق الشفعة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠٦
- ج ١ ص ٦٠٦
- قال ابن مفلح: (وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط، قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك، ولا في إبطال حق مسلم، ويحرم بعد وجوبها اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٣٨ (٧/ ٢٧٩) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٨٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٤٣).