٨٤٦ - لقطة الحرم لا تملك

فقرتان، ج ١ ص ٦٠٨

  1. - قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في «سننه» : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

    قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد ٣/ ٤٥٣ ــ ٤٥٤] .

    ج ١ ص ٦٠٨
  2. - وقال ابن مفلح: (وعنه (١) : لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٤/ ٥٦٨ (٧/ ٣١٥) ] (٢) .

    1. (١)أي: الإمام أحمد.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).