٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل

فقرتان، ج ١ ص ٦١٢

  1. - قال ابن مفلح: (ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود (٤) ؟

    1. (٤)يبدو أن كلام ابن تيمية ينتهي هنا، وهو ما يقتضيه صنيع صاحب «الإنصاف» (٧/ ٢٨ - ٢٩. ط: الفقي).
    ج ١ ص ٦١٢
  2. وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١) ].