٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣٣

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٥٧)، وانظر: (٢١٧).
    ج ١ ص ٦٣٣