٩٠٧ - الإهداء للشافع ونحوه

٤ فقرات، ج ١ ص ٦٣٧

  1. - قال ابن مفلح: (ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة، فسعى معه فيها، فيهدى له، قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له.

    ج ١ ص ٦٣٧
  2. ونقل صالح فيمن رد الوديعة، فيهدى له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.

  3. ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.

  4. فهاتان روايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة) [الفروع ٤/ ٦٥٥ (٧/ ٤٢٤) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣١/ ٢٨٧)، وانظر: «الاختيارات» (٢٦٥ - ٢٦٦).