٩٠٩ - رجوع من أجاز الوصية

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣٩

  1. - قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع، وقال: ظننت قلة المال قبل، لأنه الأصل، وحلف، ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا، وفيه وجه.

    ج ١ ص ٦٤٠قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر= قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية= قبل) [الفروع ٤/ ٦٦٢ (٧/ ٤٣٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٧٨).
    ج ١ ص ٦٣٩