٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٤٢
- ج ١ ص ٦٤٢
- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (١) . ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
- (٢)«الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).