٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٤٢

  1. - قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (١) . ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
    2. (٢)«الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).
    ج ١ ص ٦٤٢