٩١٦ - عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من أمه

٣ فقرات، ج ١ ص ٦٤٣

  1. - قال ابن مفلح: (ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه،

    ج ١ ص ٦٤٤لكونه ولد زنًا، أو منفيًا بلعان، أو ادعته امرأة وألحق بها= ورثت أمه، وذو الفرض منه فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده ــ وإن نزل ــ عصبة أمه في الإرث؛ ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، ويعايا بها (١) .

    1. (١)انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس (٨/ ١٤).
    ج ١ ص ٦٤٣
  2. ونقل حرب: ويعقلون عنه ...

  3. وعنه: أمه عصبته. اختاره أبو بكر وشيخنا) [الفروع ٥/ ٨ (٨/ ١٤) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).