٩٢٥ - إرث المسلم من قريبه المرتد
فقرتان، ج ١ ص ٦٥٥
- ج ١ ص ٦٥٥
- قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٤٦ ــ ٦٤٧] .
-
- وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا، لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته) [الفروع ٥/ ٥١ (٨/ ٦٥) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).