٩٣٤ - سريان عتق العبد المشترك
٥ فقرات، ج ١ ص ٦٥٩
- ج ١ ص ٦٥٩
- قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن ٦/ ١٧٨] .
-
- وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه ــ على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي «المغني» : مقتضى نصه لا يباع له أصل مال (١) ــ أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه (٢) رواية في المذهب.
- (١)ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع» كلام صاحب «المغني».
- (٢)كذا في ط ١، وفي ط ٢: (وفي رواية في المذهب).
- ج ١ ص ٦٦٠
وعنه: أو قهرا كإرث، عتق كله عليه، للخبر، ولأن الرق لا يتجزأ، كنكاح، فلو قال إمام لأسير: أرققت نصفك، لم يصح، ويضمن حق شريكه وقت عتقه.
-
وفي «الإرشاد» وجه: يوم تقويمه، ويقبل فيها قول المعتق.
-
وقيل: يعتق بدفع قيمته (١) . واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٦ - ١٠٧) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى الأول: يعتق وقت عتقه، قبل دفع القيمة، وعلى الثاني: لا يعتق إلا بدفع قيمته).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).