٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة
٤ فقرات، ج ١ ص ٦٧٢
- ج ١ ص ٦٧٢
- قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.
- (٣)كذا في ط ١، وفي ط ٢: (إلا).
-
وعنه: يحد قاذفها.
-
وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.
-
وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه
ج ١ ص ٦٧٣نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).