٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة

٤ فقرات، ج ١ ص ٦٧٢

  1. - قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.

    1. (٣)كذا في ط ١، وفي ط ٢: (إلا).
    ج ١ ص ٦٧٢
  2. وعنه: يحد قاذفها.

  3. وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.

  4. وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه

    ج ١ ص ٦٧٣نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).