٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره
٣ فقرات، ج ١ ص ٦٧٣
- ج ١ ص ٦٧٣
- قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
-
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة» .
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩) ].
- ج ١ ص ٦٧٤
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
لدى تلاميذه
جمع وإعداد
سامي بن محمد بن جاد الله