٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره

٣ فقرات، ج ١ ص ٦٧٣

  1. - قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.

    ج ١ ص ٦٧٣
  2. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة» .

    قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.

    وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩) ].

  3. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية

    لدى تلاميذه

    جمع وإعداد

    سامي بن محمد بن جاد الله

    ج ١ ص ٦٧٤