٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨٦
- ج ١ ص ٦٨٦
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (٣) ، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (٤) ) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢) ].
- (٣)في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢.
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).