٩٦٥ - حكم شهادة البينة الفاسقة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨٧
- ج ١ ص ٦٨٧
- قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل» ، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٥/ ١١٨ (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١) ].