٩٦٥ - حكم شهادة البينة الفاسقة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨٧

  1. - قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل» ، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٥/ ١١٨ (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١) ].

    ج ١ ص ٦٨٧