٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧١٤

  1. - قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
    ج ١ ص ٧١٤