١٠١٠ - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٢٢

  1. - قال ابن القيم: ( ... بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به، وهذا اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣١٨] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
    ج ١ ص ٧٢٢