١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٢٦
- ج ١ ص ٧٢٦
- قال ابن القيم: (فإن طلق (٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (٥) .
- (٤)أي: الكافر إذا أسلم.
- (٥)«الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢، ٣١٨ - ٣١٩).