١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤١

  1. - قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩) ].

    ج ١ ص ٧٤١