١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤١
- ج ١ ص ٧٤١
- قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩) ].