١٠٤٤ - الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٥١

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة، كدعائه إليه، نص عليه، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه، نقله ابن القاسم وابن النضر، وجزم به في «الجامع» ، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٠٤ (٨/ ٣٦٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» (٣٥١).
    ج ١ ص ٧٥١