١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٥٦

  1. - قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع ٥/ ٣٢٩ (٨/ ٣٩٨) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٣٤/ ٩٠ - ٩١)، «الاختيارات» (٣٥٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٦٠).
    ج ١ ص ٧٥٦