١٠٦٠ - إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٥٨
- ج ١ ص ٧٥٨
- قال ابن مفلح: (ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه، قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة، قال: ولو أبرأته وولدت عنده، ومالها بيده يتصرف فيه، لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع ٥/ ٣٤٤ (٨/ ٤١٨) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٥).