١٠٨٠ - الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٧١

  1. - قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٧١ (٩/ ١٨) ].

    ج ١ ص ٧٧١