١٠٨٦ - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٨٠

  1. - قال ابن مفلح: (ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٩٢ (٩/ ٤٧) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٣٦٩)، وانظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٣).
    ج ١ ص ٧٨٠