١٠٨٨ - مسألة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٨٢

  1. - قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٠٨ (٩/ ٧٣ - ٧٤) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٥١).
    ج ١ ص ٧٨٢