١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٩٢
- ج ١ ص ٧٩٢
- قال ابن مفلح: (قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى
ج ١ ص ٧٩٣الحلف بالله، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث. وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث، بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥ - ١٣٦) ] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٦).