١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٩٢

  1. - قال ابن مفلح: (قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى

    ج ١ ص ٧٩٣الحلف بالله، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث. وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث، بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥ - ١٣٦) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٦).
    ج ١ ص ٧٩٢